محمد بن عبد الوهاب
29
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } 1 وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه ، فتنتفعوا به ، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ( رواه أحمد بإسناد صحيح . 2 وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ . 43 - وعن عبد الله بن عكيم قال : ( كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ( . رواه الخمسة ، 3 وحسنه الترمذي ، ولم يذكر المدة ، 4 غير أحمد وأبي داود .
--> 1 سورة الأنعام ( آية : 145 ) . 2 مسند أحمد ( 1 : 327 ) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور ( 11 : 569 ) من الفتح . 3 مسند أحمد ( 4 : 310 , 311 ) وسنن أبي داود ( 4 : 67 ) وسنن الترمذي ( 4 : 222 ) وسنن النسائي ( 7 : 175 ) وسنن ابن ماجة ( 2 : 1194 ) . وقد رواه الشافعي - في سنن حرملة - والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم . . . . وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود " قبل موته بشهر " وفي رواية لأحمد " بشهر أو بشهرين " قال الترمذي : حسن , وكان أحمد يذهب إليه , ويقول : هذا آخر الأمر , ثم تركه لما اضطربوا في إسناده , ( انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند ) ( 1 : 47 ) وما بعد . 4 قلت : قوله " ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود " , قد ذكرها الترمذي أيضا فقال : وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال : " أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين " فانظره ( 4 : 222 ) وقال : وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . اه - .